السيد محمد صادق الروحاني

370

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم اقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة ، ولو كانت غير مأكولة اللحم أخرجت من البلد وبيعت في غيره ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له ويتصدق بالثمن على رأي